Law on the Rights and Caretaking of the Elderly Person 2022
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توفير الوزارة لكبير السن الطبية والمستلزمات الطبية بالجان، وتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة؛ وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد