القانوني

Law on the Rights and Caretaking of the Elderly Person 2022

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توفير الوزارة لكبير السن الطبية والمستلزمات الطبية بالجان، وتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة؛ وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٣