Law on the Rights and Caretaking of the Elderly Person 2022
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد إعانة الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أحدهما قادرا أم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور. ويجوز انتقال واجب الإعانة إلى من اختاره كبير السن مع وجود
المعدة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد