القانوني

Law on the Rights and Caretaking of the Elderly Person 2022

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد إعانة الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أحدهما قادرا أم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور. ويجوز انتقال واجب الإعانة إلى من اختاره كبير السن مع وجود المعدة العربية السعودية المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٣