القانوني

نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1394هـ

المادة 19
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص مجلس الوزراء بتفسير أحكام هذا النظام . ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويقبل به من تاريخ نشره .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٤/٠٨/٢٢