نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1394هـ
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص مجلس الوزراء بتفسير أحكام هذا النظام .
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويقبل به من تاريخ نشره .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد