نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1394هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى محافظ الموسسة ادراة وتشرفشونها وبارس الا اختصاصات التالية:
(أ) تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
(ب) اقتراح خطوط البرامج الموسسة وتحويلها الى اشراف عليها بعد موافقة مجلس الادارة.
(ج) الاشراف على هذه القرارات وتنفيذها ووضعها واعدادها وتقديمها لمجلس الادارة.
(د) اشراف على جميع القرارات.
(ه) اشراف على القرارات تنفيذا ووضعها وتقديمها لمجلس الادارة.
(و) اصدار اوامر التصرف في الحصص من سعر العب الاصدار بالبوسسة وتتخذ بها المجلس الادارة.
(ز) اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية بالولايت الى مجلس الادارة.
(ح) تعد الاربيع تنفيذا لقرار مجلس الادارة.
يجوز للمحافظ ان يقوم في ممارسة بعض صلاحياته.
تتكون اموال الموسسة من:
١) نشاطات المياه بالاحناء الراضي التي تقوم عليها الموسسة وسائر الامال الناتجة والنقلة والمخصصة للتخللحة والمواد المادة وماء وقت نزان
النتظام ، وأية أموال أخرى قد تحولها لدى لكية السوسته ،
(ب) الدخل الذي في محصلة النشاط والوسايا .
(ج) الجهات و الات والمصالح .
(د) موارد الأخرى التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموال السوسته .
(ه) السنة المالية هي السنة المالية لدى ولية .
يكون للمووسسة ميزانية ملخصة تعد بمرسوم ملكي .
توضيح أموال المووسسة في حساب مستحق بعدد المرف مبا مقارر من مجلس الإدارة .
السنة المالية للسوسته هي السنة المالية لدى ولية .
السنة الثانية (١)
السنة الثالثة (٢)
السنة الرابعة (٣)
تقدم المووسسة تقريرا سنويا من خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهائها .
السنة الخامسة (٤)
يصبح موظف المووسسة تنطلاقا عند بدء الوظيفين . أما عملها فيضخم في كافة شؤون لنتها الى الجهات الاجتماعية والقرارات الكلية لعملها .
السنة السادسة (٥)
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الاعانة قرارت المرف في حدود ميزانية المؤسسة ، واتخاذ القرارات الخاصة
بتنظيم وتحديد الوظائف وتعيين الموظفين مع التقييد في كل ذلك بالبالغة الحكومية
ونظام الموظفين العام وذلك إلى أن يتم إصدار اللوائح المتعلقة به لا غير .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد