القانوني

نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1394هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع مجلس الادارة بعد مدة من رئيسه على طلب اربعة من اعضاء وله يعتبر اجتماع مجلسها صحيحا اذا اطاعت بها المجلس وقم بتنفيذ ما قرر ذات المجلس والاجتماع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٤/٠٨/٢٢