نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1394هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع مجلس الادارة بعد مدة من رئيسه على طلب اربعة من اعضاء وله يعتبر اجتماع مجلسها صحيحا اذا اطاعت بها المجلس وقم بتنفيذ ما قرر ذات المجلس والاجتماع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد