The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل من يحالف من الموظفين أحكام المواد (الخامسة ، والتاسعة ، والثالثة عشرة ، والخامسة عشرة ، والسادسة عشرة ، والسابعة عشرة ، والثامنة عشرة) من هذا النظام يعاقب لطالب لأحكام نظام السطلفين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد