القانوني

The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل من يحالف من الموظفين أحكام المواد (الخامسة ، والتاسعة ، والثالثة عشرة ، والخامسة عشرة ، والسادسة عشرة ، والسابعة عشرة ، والثامنة عشرة) من هذا النظام يعاقب لطالب لأحكام نظام السطلفين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٩/٢١