القانوني

The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهلف هذا النظام إلى توفير التغذية المأمونة ، والمناسبة للرضيع ، وذلك بحماية الرعاية الطبيعية وتغذيته ، ونسيان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم عندما تدعو الحاجة إليها ، على أساس التوعية المناسبة ، ومن خلال أساليب التسويق والتوزيع الملائمة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٩/٢١