The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهلف هذا النظام إلى توفير التغذية المأمونة ، والمناسبة للرضيع ، وذلك بحماية الرعاية الطبيعية وتغذيته ، ونسيان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم عندما تدعو الحاجة إليها ، على أساس التوعية المناسبة ، ومن خلال أساليب التسويق والتوزيع الملائمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد