The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية إنما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك:
بدائل حليب الأم: أي بديل حليب الأم يترك صناعيا وفقا لمعايير دستور الأغذية الدولية المعمول به، و طبقا للمواصفات القياسية السعودية، لوقف بالمتطلبات الغذائية الاعتبارية حتى ستة أشهر من العمر، وهو بديل مجهز لخصائص الأطفال الفيزيولوجية (الاعتيادية).
ويشمل ذلك الأغذية المتكيفة: أي غذى مناسب لكحلل حليب الأم أو أكمل لبن حليب الأم - سواء أكان مصنعا أم محضرا في المنزل - عندما يصح أحدهما غير كاف لوقف بالمتطلبات الغذائية.
النسوية: هو النشاط الذي يتم من خلاله دراسة تزويد وتغذية وربيها بما يدخل تحت نطاق هذا النظام.
موقف النسوي : أي فرد من مهامه تسويق المنتج، أو المنتجات التي يشملها هذا النظام .
المورد والموزع : أي فرد ، أو شركة ، أو مؤسسة يعمل - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - في مستوى تسويق العملية ، أو التجزئة في مجال تسويق منتج يشمله هذا النظام .
مؤسسات الرعاية الصحية : أي فرد من مستشفي ومؤسسات الرعاية الصحية من الموظفين ، والعمال المعنيين بتوفير الأدوية و/أو، ويشمل ذلك العاملين في الجمعيات الخيرية ، والأهلية الوزير : وزير الصحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد