The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر الإعلان والاسترويج بشأن من الأشكال - لبدائل حليب الأم وأغذية الرضيع، وينشئ هذا الحظر ما يلي:
أ - استخدام مؤسسات الرعاية الصحية للترويج لهذه المنتجات، أو الإعلان عنها، أو
عرضها، أو توزيعها.
ب - تقديم المنتجين، والموزعين، والموزعين لللأمحات، والمؤسسات الرعاية الصحية الصحية
بصورة مباشرة أو غير مباشرة - أي عبئة من هذه المنتجات، أو أي هدرة، أو أي هدرة، أو
أو معدة تشجع على استعمالها.
ج - تقديم المنتجين، والموزعين، والموزعين إلى مكافأة مالية، أو عنية للعملاء الصحيين،
لترويج هذه المنتجات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد