القانوني

The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر الإعلان والاسترويج بشأن من الأشكال - لبدائل حليب الأم وأغذية الرضيع، وينشئ هذا الحظر ما يلي: أ - استخدام مؤسسات الرعاية الصحية للترويج لهذه المنتجات، أو الإعلان عنها، أو عرضها، أو توزيعها. ب - تقديم المنتجين، والموزعين، والموزعين لللأمحات، والمؤسسات الرعاية الصحية الصحية بصورة مباشرة أو غير مباشرة - أي عبئة من هذه المنتجات، أو أي هدرة، أو أي هدرة، أو أو معدة تشجع على استعمالها. ج - تقديم المنتجين، والموزعين، والموزعين إلى مكافأة مالية، أو عنية للعملاء الصحيين، لترويج هذه المنتجات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٩/٢١