القانوني

The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استثناء من حكم المادة الخامسة من هذا النظام، يجوز للمنتجين، والموزعين، والموزعين، والموزعين تقديم العلامة العلمية عن أغذية الرضيع - بعد اعتمادها من الوزارة - إلى الرهنم التابع: / المرفقات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٩/٢١