The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استثناء من حكم المادة الخامسة من هذا النظام، يجوز للمنتجين، والموزعين، والموزعين،
والموزعين تقديم العلامة العلمية عن أغذية الرضيع - بعد اعتمادها من الوزارة - إلى
الرهنم
التابع: /
المرفقات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد