The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالمواصفات القابلة السعودية الخاصة ببدائل حليب الأم، يجب وضع
بطاقة على كل نوع - بطريقة وأنسنة تسهل قراءتها وفهمها، وتستهل إليها -
تشمل على البيانات الآتية:
١- عبارة تفيد الرضاعة الطبيعية بخط واضح، ويسبقها كلمة (ملحوظة مهمة)،
وتحدد هذه العبارة الإدارة المختصة في الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد