القانوني

The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالمواصفات القابلة السعودية الخاصة ببدائل حليب الأم، يجب وضع بطاقة على كل نوع - بطريقة وأنسنة تسهل قراءتها وفهمها، وتستهل إليها - تشمل على البيانات الآتية: ١- عبارة تفيد الرضاعة الطبيعية بخط واضح، ويسبقها كلمة (ملحوظة مهمة)، وتحدد هذه العبارة الإدارة المختصة في الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٩/٢١