The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004
المادة 116ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تكون بدائل حليب الأم، والأغذية التكميلية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وأن يكتب على العبوة السن المناسب للاستعمال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد