The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004
المادة 115ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢- بيانات خاصة بالبرمجة المصنعية، وتحذير بشأن المخاطر الصحية التي تنتج من التحضير غير السليم، وبح ألا تحمل البطاقة أو العودة إلى صورة للأطفال، أو أي صورة أخرى أو نص يوثق بنقوة على الرضاعة الطبيعية.
٣- بيان يوضح عدم استعمال المنتج إلا للضرورة الملحة و بمشورة أحد المتخصصين في مجال تغذية الرضع، على أن تشمل على الطريقة الصحيحة للاستعمال.
٤- بيان يوضح فيه ما يأتي:
١- قائمة المكونات.
ب- التربيب الغذائي.
ج- ظروف التخزين المطلوبة.
د- رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية بطريقة مباشرة وواضحة غير رمزية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد