القانوني

The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتضر على مؤسسات الرعاية الصحية المختصة بمندجين لبدائل حليب الأم، ومورديها، والموزعين لها ؛ واستخدام وسائل للعمل في مجال رعاية الأمومة والطفولة. كما يحظر على مؤسستي هذه المؤسسات وعصاليها العمل لدى هؤلاء المنتجين، والموردين، والموزعين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٩/٢١