The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتضر على مؤسسات الرعاية الصحية المختصة بمندجين لبدائل حليب الأم،
ومورديها، والموزعين لها ؛ واستخدام وسائل للعمل في مجال رعاية الأمومة
والطفولة. كما يحظر على مؤسستي هذه المؤسسات وعصاليها العمل لدى هؤلاء المنتجين،
والموردين، والموزعين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد