القانوني

The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهات ذات العلاقة، مثل: وزارة الصحة، والقطاعات الصحية العامة، والخاصة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الإعلام، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والإعلام في نشر المعلومات المحية المتعلقة بهذا النظام، بوسائلها المتاحة حسب اختصاصها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٩/٢١