The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على العاملين الصحيين بتنفيذ ألم تشجيع الرضاعة الطبيعية ، وبدل ما يساعد على ضمناها ، وأن يكونوا على دارية بما تتطلبه أعمالهم ، وأن يكونوا موهبين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد