القانوني

The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحضر على العاملين الصحيين ، واعضاء أسرهم قبول أي مكافأة مالية أو عنية قد تقدم لهم من المستفيدين ، والموردين ، والموزعين لندائل حليب الأم ، والأغنية التكميلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٩/٢١