The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحضر على العاملين الصحيين ، واعضاء أسرهم قبول أي مكافأة مالية أو عنية قد تقدم لهم من المستفيدين ، والموردين ، والموزعين لندائل حليب الأم ، والأغنية التكميلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد