The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي فرد من مستشاري الرعاية الصحية الاستفادة من إسهامات قد تقدم له من شركاء المستشفيات التي يشملها هذا النظام ، أو موزعيها ، مثل : حضور المحاضرات ، أو الندوات ، أو المنجز الدراسي ، إلا بعد موافقة خطية من الوزارة ، أو الجهة التي ينتمي إليها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد