القانوني

The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي فرد من مستشاري الرعاية الصحية الاستفادة من إسهامات قد تقدم له من شركاء المستشفيات التي يشملها هذا النظام ، أو موزعيها ، مثل : حضور المحاضرات ، أو الندوات ، أو المنجز الدراسي ، إلا بعد موافقة خطية من الوزارة ، أو الجهة التي ينتمي إليها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٩/٢١