القانوني

The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب غرامة مالية تزيد على ما ورد في المادتين العشرون والحادية والعشرين من هذا النظام، أو الإلغاء التخالص فيها، وتغريم ما يراه الموجب إلى الوزير لإخلاله إلى ديوان المظالم، وتغرير ما يراه. (صفحة 11 من 11) الرقم - التاريخ : / / المرفقات :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٩/٢١