Law of Municipalities and Rural Areas
المادة 23ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتخذ المجلس قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية طبقا لهذا النظام وغير من الانظمة والقوانين وخاصة فيما يلي :
١ - إعداد مشروع المبادرة البلدية .
٢ - إقرار مشروع الحسابات البلدية - بالاشتراك مع الجهات المختصة - تبيد .
٣ - إعداد مشروع الخطط البلدية - بالاشتراك مع الجهات المنتهية - تبيد .
٤ - إعداد من ويزر الشؤون البلدية والتنظيمية .
٥ - وضع القوائم التقديمية الخاصة بأثر والتخطيطية والتنظيمية والمنهج الراجب توافقها في المناطق العمرانية في البلدة .
٦ - إقرار المشاريع العمرانية في البلدة .
٧ - وضع القوائم التقديمية لممارسة البلدية واجباتها فيما يتعلق بالصحة .
٨ - وإدارة المآلق وغيرها .
٩ - تحديد مقدار الرسوم والعمرات بما لا يتجاوز مانه ربال .
١٠ - إقرار مقدار الرسوم والعمرات بما زاد عن مانه ربال .
١١ - مراقبة الإيرادات والمصروفات وإدارة أموال البلدية لتنظيماته والعمليات .
١٢ - مراقبة سير الأعمال البلدية والعمل على رفع كفاهتها وحسن أدائها للخدمات .
١٣ - إقرار مشاريع نزع الملكية العامة .
١٤ - عقد القروض من المؤسسات الحكومية الخاصة وفويل الوسايا وهافات الامتثه مع الشريعة الإسلامية والعملة العامة .
١٥ - تحديد أسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية بطريق مباشر أو غير مباشر .
١٦ - إبداء أراء أي فيما يخرج على المجلس من اختصاصه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد