القانوني

Law of Municipalities and Rural Areas

المادة 23
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتخذ المجلس قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية طبقا لهذا النظام وغير من الانظمة والقوانين وخاصة فيما يلي : ١ - إعداد مشروع المبادرة البلدية . ٢ - إقرار مشروع الحسابات البلدية - بالاشتراك مع الجهات المختصة - تبيد . ٣ - إعداد مشروع الخطط البلدية - بالاشتراك مع الجهات المنتهية - تبيد . ٤ - إعداد من ويزر الشؤون البلدية والتنظيمية . ٥ - وضع القوائم التقديمية الخاصة بأثر والتخطيطية والتنظيمية والمنهج الراجب توافقها في المناطق العمرانية في البلدة . ٦ - إقرار المشاريع العمرانية في البلدة . ٧ - وضع القوائم التقديمية لممارسة البلدية واجباتها فيما يتعلق بالصحة . ٨ - وإدارة المآلق وغيرها . ٩ - تحديد مقدار الرسوم والعمرات بما لا يتجاوز مانه ربال . ١٠ - إقرار مقدار الرسوم والعمرات بما زاد عن مانه ربال . ١١ - مراقبة الإيرادات والمصروفات وإدارة أموال البلدية لتنظيماته والعمليات . ١٢ - مراقبة سير الأعمال البلدية والعمل على رفع كفاهتها وحسن أدائها للخدمات . ١٣ - إقرار مشاريع نزع الملكية العامة . ١٤ - عقد القروض من المؤسسات الحكومية الخاصة وفويل الوسايا وهافات الامتثه مع الشريعة الإسلامية والعملة العامة . ١٥ - تحديد أسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية بطريق مباشر أو غير مباشر . ١٦ - إبداء أراء أي فيما يخرج على المجلس من اختصاصه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/٢١