Law of Municipalities and Rural Areas
المادة 20ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتخذ المجلس قرارا بكثرة أصحاب الاقتراح حضور جلسات الهامش وفي حالة اللامعي يكون صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرجعا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد