القانوني

Law of Municipalities and Rural Areas

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتخذ المجلس قرارا بكثرة أصحاب الاقتراح حضور جلسات الهامش وفي حالة اللامعي يكون صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرجعا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/٢١