القانوني

Law of Municipalities and Rural Areas

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تنعقد جلسات المجلس إذا حضر جلسات الهامش أي شخص غير قادته في حضوره دون أن يكون له الحق التصويت .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/٢١