Law of Municipalities and Rural Areas
المادة 18ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع المجلس في عدة مناسبات أو غير معرضة جلسات في كل مرة بحيث فيما المجلس قصة مباشرة أو غير مباشرة يشملها خاصة له ، وعلى المجلس أن يتخذ قرار الاقتراح في غيابه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد