القانوني

Law of Municipalities and Rural Areas

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع المجلس في عدة مناسبات أو غير معرضة جلسات في كل مرة بحيث فيما المجلس قصة مباشرة أو غير مباشرة يشملها خاصة له ، وعلى المجلس أن يتخذ قرار الاقتراح في غيابه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/٢١