Law of Municipalities and Rural Areas
المادة 15ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع المجلس المحصل له مرة في الشهر في الاقل بناء على دعوة رئيسه أو نائبه في حال غيابه ويجب أن تشمل الدعوة على جدول الاعمال وعلى الرئيس أو نائبه أن يدرج في الجدول أي موضوع يطلب عضوه في المجلس من خطبا درابيه في الجدول قبل رؤيته أيام الاقل من الاجتماع وليس المجلس أن يبحث في مواضيع غير مدرجة في الجدول .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد