Law of Municipalities and Rural Areas
المادة 12ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر وزير الشؤون البلدية وقرارا بتسمية أعضاء المجلس المنتخبين والمميين ولا يجوز تعديل أعضاء المجلس البلدي خلال فترة ولايته .
ب – اذا شرعت عضوية أحد أعضاء المجلس المنتخبين لأحد سبب يسمى وزير الشؤون البلدية والوقرية الحائز على أصل الإسناد – اما اذا لم يوجد مشرف حال من شرفت عضوية الباقية من ولاية المجلس ، اما اذا لم يوجد مشرف حال من شرفت عضوية الباقية من ولاية المجلس ، او اذا شرعت عضوية أحد أعضاء المجلس البلدي في قسم في هاتين الحالتين تمين بديل عن أي منها لهذا المجلس واللجنة البلدية وقرية .
ج – اذا عقد عضوية المجلس عن التنصيف وتتدرل محل الشواغر بالشكل المحدد بالقاررة السابقة فيعتبر المجلس محلا ويصدر قرار بذلك من وزير الشؤون البلدية والوقرية .
د – مدة ولاية المجلس البلدي أربع سنوات اعتبارا من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد