القانوني

Law of Municipalities and Rural Areas

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر وزير الشؤون البلدية وقرارا بتسمية أعضاء المجلس المنتخبين والمميين ولا يجوز تعديل أعضاء المجلس البلدي خلال فترة ولايته . ب – اذا شرعت عضوية أحد أعضاء المجلس المنتخبين لأحد سبب يسمى وزير الشؤون البلدية والوقرية الحائز على أصل الإسناد – اما اذا لم يوجد مشرف حال من شرفت عضوية الباقية من ولاية المجلس ، اما اذا لم يوجد مشرف حال من شرفت عضوية الباقية من ولاية المجلس ، او اذا شرعت عضوية أحد أعضاء المجلس البلدي في قسم في هاتين الحالتين تمين بديل عن أي منها لهذا المجلس واللجنة البلدية وقرية . ج – اذا عقد عضوية المجلس عن التنصيف وتتدرل محل الشواغر بالشكل المحدد بالقاررة السابقة فيعتبر المجلس محلا ويصدر قرار بذلك من وزير الشؤون البلدية والوقرية . د – مدة ولاية المجلس البلدي أربع سنوات اعتبارا من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/٢١