Law of Municipalities and Rural Areas
المادة 11ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في عضو المجلس البلدي أن يكون :
١ - سعوديا بالدم أو أوحد أو مغنيا مصى على تجنبه عشر سنوات على الأقل.
٢ - من خائصة والعمر من غيره.
٣ - أن يكون قائمة في نطاق البلدية أو محل مدة عضوية.
٤ - غير محكوم عليه بجرائم أو بالجنح في جريمة خطيرة قبل الإمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذها أو السجن خمس سنوات.
٥ - غير مغفور من الجريمة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات.
٦ - مجيدا للقراءة والكتابة.
٧ - متمتعا بالاهلية الشرعية.
٨ - غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتياطي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد