القانوني

Law of Municipalities and Rural Areas

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضاء نفسه دورية لمدة ستين عاما لتجديد وذا تساوت الأعضاء بين المرشحين فيتبرم قرار وزير الشؤون البلدية والقروية مجددا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/٢١