Law of Municipalities and Rural Areas
المادة 10ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضاء نفسه دورية لمدة ستين عاما لتجديد وذا تساوت الأعضاء بين المرشحين فيتبرم قرار وزير الشؤون البلدية والقروية مجددا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد