Law of Municipalities and Rural Areas
المادة 13ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لمجلس المجلس بلديتين .
أ – ان يجتمع بين عضوية على بلدتين .
ب – من يكون مرتبطا في البلدية مارا بكل قضى على استقالته او نقله من وظيفة سنة واحدة على الأقل .
ج – ان يكون مفاوضا لأحد او لوازم البلدية سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد