القانوني

Law of Municipalities and Rural Areas

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لمجلس المجلس بلديتين . أ – ان يجتمع بين عضوية على بلدتين . ب – من يكون مرتبطا في البلدية مارا بكل قضى على استقالته او نقله من وظيفة سنة واحدة على الأقل . ج – ان يكون مفاوضا لأحد او لوازم البلدية سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/٢١