القانوني

Law of Municipalities and Rural Areas

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لرئيس المجلس إحالة أحد جلسة طارئة كما رأى ضرورة لذلك وعلى الرئيس دعوة المجلس في جلسة طارئة إذا طلب منه ذلك أكثر أعضاء ، والهامش يرتدجه خلال يومين على الأقل من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس وبتفسر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/٢١