Law of Municipalities and Rural Areas
المادة 16ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لرئيس المجلس إحالة أحد جلسة طارئة كما رأى ضرورة لذلك وعلى الرئيس دعوة المجلس في جلسة طارئة إذا طلب منه ذلك أكثر أعضاء ، والهامش يرتدجه خلال يومين على الأقل من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس وبتفسر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد