القانوني

Law of Municipalities and Rural Areas

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وزير الشؤون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية . ب - يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصدقه أو تصديق من بصفه . ج - وزير الشؤون البلدية والقروية أن يطلب من المجلس البلدي أو رئيس البلدية اللقاء أو تعديل الإجراءات التي تتخذ خلافا للأنظمة وله أن يلغي أو يعدل تلك الإجراءات بقرار مسبب. الفصل الثاني : المجلس البلدي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/٢١