القانوني

Law of Municipalities and Rural Areas

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما تقررى من اختصاص عام لعمل الإدارات أو المصالح تقوم البلدية بمجمع الأعمال المتعلقة بتنظيمها واشغالها وتجميعها والهافطة على الصحة والراحة وصله العامة وفقا لضوابط التدابير اللازمة الخاصة في النوعي التالية : ١ - تنظيم وتنسيق البلدية وفق خطط تتبعي محدثة من الجهات المختصة . ٢ - الترخيص بإقامة الأبنية والأنشطة تجديدات المعالم والتحسينات ومعرفتها . ٣ - محافظة على نظافة البلدية وسلامتها البلدية وجمالها ومرابعها . ٤ - وقاية الصحة العامة ورد الوباء والوقاية من الأمراض . ٥ - مراقبة أعمال الخدمات والمرافق التي تقوم المواطن بها ومعرفة أسمائها وأسعارها وخدمات العامة ومعرفة مرافقها . ٦ - إنشاء المسالخ وتتجهها . ٧ - إنشاء الأوساخ وتطهيرها . ٨ - إنشاء الأوساخ وتطهيرها . ٩ - التخفيف بزيادة الحرف والوظائف ورفع الحللات العامة ورفع أفظها وصنا ... ١١ - تنظيم الدخل الداخلي وتحديد أجوائه بالاتفاق مع الجهات المختصة. ١٢ - تزو ملكية العقارات للمنفعة العامة. ١٣ - تحديد واستصفاء رسوم وعوائد الغرامات والجزاات التي توفق على الحقالقين لانظمها. ١٤ - الإشراف على انتخابات وترشيع رؤساء الحرف والمهن ومراقم أعضاء وحل الخلافات التي تحدث بينهم. ١٥ - حماية الأبنية بالاتعاون مع الجهات المختصة. ١٦ - تشجيع الثقافي ، والرياضي ، والاجتماعي ، والمساهمة فيه بالاتعاون مع الجهات المختصة. ١٨ - إنشاء إطار للحماية للسلع ، والتشريد ، وانتشار ، المعجزة والإنعام والموتهم والماصل ، وتطويرا وتطليفا ودفن الموتى. ١٩ - تلقي أضرار الطوائف السانية والكاسرة والفرق بالحيوان . ٢٠ - منع ووزاله التعدي على علاكا الخاصة والأماك العامة الخاصة لساطبا. ٢١ - أية اختصاصات يصدر بها قرار من مجلس الوزراء . الباب الثاني الفصل الأول

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/٢١