القانوني

Law of Municipalities and Rural Areas

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز ضمن بلدتين أو أكثر يقرار من وزير الشنون البلدية، بناء على توصية من المجلس البلدية وموافقة مجلس النقابة و كل ما يشمول بقواعد في القرار اسم البلدية الجديد ومركزه ودرجتها وكل ما يمثلي بمقتضى والانتزاما. (*) المصدر ذات البلدية و وزارة الشنون البلدية والقرية - وزارة الملفة - الطبعة الأولى - ١٣٩٧ه ب - يجوز فصل بلدية أي أكثر بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وبناء على اقتراح مجلس المحافظة ويجد في القرار إمضاء السليطات ومع أركزها ودرجاتها وكل ما يتعلق بموجبه والتزاماما. الفصل الثاني : وظائف البلدية :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/٢١