القانوني

Law of Municipalities and Rural Areas

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتميز وزير الشنون البلدية بناء على أقراعات المجلس البلدي وموافقة مجلس النقابة محتفظا ببنود حدود البلدية والمشطبة الخاصة لاستظامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/٢١