القانوني

Law of Municipalities and Rural Areas

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم إنشاء البلديات وتسميتها وتعديل وتهذيب درجاتها والوظائف بها بمقر من وزير الشنون البلدية وإدارة الخارجية وبناء على اقتراح مجلس النقابة وبراعي في دائرة الطروف السكانية والأجتماعية والعمرانية والأقتصادية. ب - يتم وزير الشنون البلدية وحده إنشاء هذه النظام وولاية والصلاحيات المحددة للبلدي والمنصوص عليها في هذا النظام، تدلى صدرين بيري قبل انتخابها بشكل بديل وفي حقوق أحكام هذا النظام ؛ و يجوز لوزير الشنون البلدية والقرية في حالة عدم ذلك تذكير هذه المدة. ج - تطبق القرارات السابقة على البلديات الخاصة حين صدور هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/٢١