القانوني

Law of Municipalities and Rural Areas

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية منده عضو أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية على أن لا يقل عن أربعة ولا يزيد عن عشرة عضو ويكون من بينهم رئيس البلدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/٢١