Law of Municipalities and Rural Areas
المادة 8ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية منده عضو أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية على أن لا يقل عن أربعة ولا يزيد عن عشرة عضو ويكون من بينهم رئيس البلدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد