Law of Municipalities and Rural Areas
المادة 9ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم اختيار نصف الأعضاء بالتناوب ويختار وزير الشؤون البلدية النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد