القانوني

Law of Municipalities and Rural Areas

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يفقد عضو المجلس البلدي صفة العضوية بقرار من المجلس خاص لتصدق من وزير الشؤون البلدية والقروية في الحالات الآتية : ١ - اذا فقد أحد الشروط عليها في هذا التنظام لفرش لعضوية المجلس البلدي أو اذا تبين بعد تسميته ان كان فاقدا الاخداء . ٢ - اذا اشتهت استقالة العضوية للحصول على منقمه شخصية او اضراعه بصالح البلدية . ٣ - اذا وجبت اليه الدعوة و تخلف دون عذر يقبل وزير الشؤون البلدية و القروية عن حضور ثلاث جلسات منتظمة او ست جلسات خلال سنة واحدة . ٤ - تعده ٢٧ بعد الشؤون البلدية و القروية تصدر منه المكلفات الشهرية لزامه وأعضاء المجلس البلدي أو الأشخاص في مقامها كما تجده تقفالت الاستداب . ٥ - الانتهاء خلال تلك النصوص بهذه رسمية جميع داخل او خارج البلدية وتورد الاعذارات اللازمة فقده المكلفات وجسم النفقات اللازمة لقامة الحاصل البلدي البلدية أحاطها في ميزانية البلدية . القسم الثالث ، و رئبس البلدية :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/٢١