القانوني

Law of Municipalities and Rural Areas

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رئيس البلدية و هو المسؤول عن انداءها و حسن قيام معظمها بواجباتهم وفق الانظمة والتلاقيات النافذة و على الحق في اصدار القرارات والالتماعات الخاصة بشؤون البلدية كما باتعارض مع الانظمة المعنية وهو الذي يلملأ أعمال الغير و ان ينبثج عنه حق من مطلع البلدية . ٢٩ - على رئيس البلدية بوصفه رئيسا السلطة التنفيذية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام البلدية بواجباتها وفق هذا النظام و وفق من الانظمة والقرارات وخاصة ما يلي : ١ - إدارة وادارات ومصروفات البلدية وأموالها و مراقبة حساباتها و وصاية حوكمها ٢ - اعداد تقارير شاملة عن نشاط البلدية كل ربعية أشتر و تتبعه في المحصل البلدي ٣ - اعداد مشروعات مزرعة و بناء المشاريع المراد تنفيذها خلال السنية ٤ - تنفيذ الميزانية . ٥ - اعداد/الحسابات المالية الماضية وتقبيده الى المجلس البلدي . ٦ - إيراد العقود ٧ - مراقبة الإهمال في تنفيذ حساب البلدية واستلامها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/٢١