Law of Municipalities and Rural Areas
المادة 28ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رئيس البلدية و هو المسؤول عن انداءها و حسن قيام معظمها بواجباتهم وفق الانظمة والتلاقيات النافذة و على الحق في اصدار القرارات والالتماعات الخاصة بشؤون البلدية كما باتعارض مع الانظمة المعنية وهو الذي يلملأ أعمال الغير و ان ينبثج عنه حق من مطلع البلدية .
٢٩ - على رئيس البلدية بوصفه رئيسا السلطة التنفيذية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام البلدية بواجباتها وفق هذا النظام و وفق من الانظمة والقرارات وخاصة ما يلي :
١ - إدارة وادارات ومصروفات البلدية وأموالها و مراقبة حساباتها و وصاية حوكمها
٢ - اعداد تقارير شاملة عن نشاط البلدية كل ربعية أشتر و تتبعه في المحصل البلدي
٣ - اعداد مشروعات مزرعة و بناء المشاريع المراد تنفيذها خلال السنية
٤ - تنفيذ الميزانية .
٥ - اعداد/الحسابات المالية الماضية وتقبيده الى المجلس البلدي .
٦ - إيراد العقود
٧ - مراقبة الإهمال في تنفيذ حساب البلدية واستلامها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد