القانوني

Law of Municipalities and Rural Areas

المادة 31
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد وزير الشؤون البلدية والافرادها مع وزير الداخلية البلديات التي تحتاج إلى شرط بلدية كما عدد افرادها و يرتبهم ويتم اختبار شرطة البلدية من بين رجال قوات الأمن الداخلي وقد يحاكم النظام الخاص بهم ويكونون خلال فترة الحاقم البلدية تحت أمرة رئيسها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/٢١