Law of Municipalities and Rural Areas
المادة 31ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد وزير الشؤون البلدية والافرادها مع وزير الداخلية البلديات التي تحتاج إلى شرط بلدية كما عدد افرادها و يرتبهم ويتم اختبار شرطة البلدية من بين رجال قوات الأمن الداخلي وقد يحاكم النظام الخاص بهم ويكونون خلال فترة الحاقم البلدية تحت أمرة رئيسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد