Law of Municipalities and Rural Areas
المادة 32ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الحقوق المترتبة شرعا تكون جميع الاراضي التي لا يملكها أحد حدود البلدية ملكا لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد