القانوني

Law of Municipalities and Rural Areas

المادة 35
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتألف موارد البلدية من: ١ - رسوم البلدية العامة التي تجبها لصالحها. ٢ - الضرائب. ٣ - الإيرادات أموال البلدية. ٤ - الأوصاف والرهائن. ٥ - الرسوم بنظام خاص لتموين نفقات استثنائية طارئة. ٦ - الإعانات والخصومات التي تمنحها الدولة البلدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/٢١