Law of Municipalities and Rural Areas
المادة 35ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتألف موارد البلدية من:
١ - رسوم البلدية العامة التي تجبها لصالحها.
٢ - الضرائب.
٣ - الإيرادات أموال البلدية.
٤ - الأوصاف والرهائن.
٥ - الرسوم بنظام خاص لتموين نفقات استثنائية طارئة.
٦ - الإعانات والخصومات التي تمنحها الدولة البلدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد