القانوني

Law of Municipalities and Rural Areas

المادة 38
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على رئيس البلدية أن يقدم إلى المجلس البلدي خلال شهرين على إقرار من انتهائها السنة المالية الحسابات التي تمت تلك السنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/٢١