Law of Municipalities and Rural Areas
المادة 38ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على رئيس البلدية أن يقدم إلى المجلس البلدي خلال شهرين على إقرار من انتهائها السنة المالية الحسابات التي تمت تلك السنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد