Law of Municipalities and Rural Areas
المادة 40ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتضمن إجراءات صرف أموال البلدية واستخدامها وإرادتها وإدارتها وتنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها وعلاقتها بواقع فرعي فيما يخص أعمل البلديات بصادق عليها مجلس الوزراء.
الباب الرابع - الشؤون القروية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد