القانوني

Law of Municipalities and Rural Areas

المادة 40
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتضمن إجراءات صرف أموال البلدية واستخدامها وإرادتها وإدارتها وتنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها وعلاقتها بواقع فرعي فيما يخص أعمل البلديات بصادق عليها مجلس الوزراء. الباب الرابع - الشؤون القروية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/٢١