Law of Municipalities and Rural Areas
المادة 37ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية البلدية الجديدة من لجنة المحطة في حسم لأسباب من الأسباب التي توجد الموارد والنفقات المادية جارية على أساس الميزانية السابقة ان يتم إعداد الميزانية الجديدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد