القانوني

Law of Municipalities and Rural Areas

المادة 37
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية البلدية الجديدة من لجنة المحطة في حسم لأسباب من الأسباب التي توجد الموارد والنفقات المادية جارية على أساس الميزانية السابقة ان يتم إعداد الميزانية الجديدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/٢١