القانوني

نظام المؤسسة العامة للصناعات الحربية لعام 1406هـ

المادة 16
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أموال المؤسسة معاملتي: (١) المعاملة الحربية والراسي في التي قيمتها بحدينة البحر ويعود بمقتضاه هذه المعاملة من مفلوات ملكها الدولة وفق نظام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٣/٢٠