نظام المؤسسة العامة للصناعات الحربية لعام 1406هـ
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أموال المؤسسة معاملتي:
(١) المعاملة الحربية والراسي في التي قيمتها بحدينة البحر
ويعود بمقتضاه هذه المعاملة من مفلوات ملكها الدولة وفق نظام هذا
النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد