القانوني

نظام المؤسسة العامة للصناعات الحربية لعام 1406هـ

المادة 19
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد الجهاز التنفيذي للمؤسسة قبل ويدمها الى مجلس الإدارة الرقم - التاريخ - التوقيع كما بعد الجهاز التنفيذي مشروع ميزانية خطية في اطار الفقرة المعتمده والمقابلات الشعوبية المتاحة المادة (٢٠) تتيحهم الخطة الاولية العاميناسية الشالية لعدة فسنوات ب تقديرات الاقتراحات ج تقديرات الخدمات د تقديرات العمالة والخدمات ه تقديرات التمويل للمصارف المتقدمة و أ الظهارات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأنظمة الخاصة المؤسسة المادة (٢١) مع عدم الدخول ميزانية العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة فانه يجوز للميزانية والضمان والمقررات المعتمدى مراقب مباني مشروع ب بمسايرة وجميع البنود المعتمدة للتمسات الحرمية الحرمية ج بعدد ميزانية مكافأة المرافق العامي إمكان مخصصات المادة (٢٢) تخلل الى المؤسسة بهذا النظام الحقل والتشارعات المترشية في شتات إدارة المعتمد الحرمية بالتقليل قبل تلاذة الى ادارتها لتشمل المعتمد المادة (٢٣) تحمل المؤسسة ميزانية باسمها ام في طريق ميزانية تشميم لها والأجور التي تستخدمها سواء في الميزانية الى ان في طريق ميزانية المادة (٢٤) بلغي هذا النظام جميع التوافي والقرارات السابقة والمتعلقة بالمسايرة الحرمية والتشملة من ذلك بعض العمل بالموازنات والقرارات المسايرة على مدير هذه النظام وذلك لحين نفاذ قرارات ولواعي المؤسسة التي تصدر والمفادها المادة (٢٥) تشكل سامون رئيس مجلس المؤسسة بعد صدرها لهذا النظام لجنة لتقييم أموال المؤسسة المشار إليها في المادة (١٦) من هذا النظام لتتضمن المفقادات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٣/٢٠