نظام المؤسسة العامة للصناعات الحربية لعام 1406هـ
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المخصصات الحربية
(١) الأزامي المحصصات الحربية.
(٢) الممورات تحت التشغيل المفروضات المفرتنهالها معاملة الحربية
قد صدر هذا القرار.
(٢) القرار يتم تنفيذه للمؤسسة.
(٣) المكتب الثابت للمساعد الحربية وبعثات الملكة والباشرة.
(٤) النقل الذي تحمله المؤسسة من ممارس النشاط الذي يشمل من أجله
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد