القانوني

نظام المؤسسة العامة للصناعات الحربية لعام 1406هـ

المادة 17
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المخصصات الحربية (١) الأزامي المحصصات الحربية. (٢) الممورات تحت التشغيل المفروضات المفرتنهالها معاملة الحربية قد صدر هذا القرار. (٢) القرار يتم تنفيذه للمؤسسة. (٣) المكتب الثابت للمساعد الحربية وبعثات الملكة والباشرة. (٤) النقل الذي تحمله المؤسسة من ممارس النشاط الذي يشمل من أجله

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٣/٢٠