القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكة ، تعينه الجمعية العامة سنوياً وتحدد مكافآته ، ويجوز لها إعادة تعيينه بما يتفق مع التعليمات والقرارات الصادرة في هذا الصدد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩