النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكة ، تعينه الجمعية العامة سنوياً وتحدد مكافآته ، ويجوز لها إعادة تعيينه بما يتفق مع التعليمات والقرارات الصادرة في هذا الصدد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد