النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضاً أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد