النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور ، ويعد كذلك القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنقضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وذلك خلال فترة لا تتجاوز أربعين يوماً من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بخمسة وخمسين يوماً على الأقل .
ويوقع رئيس مجلس الإدارة الوثائق المشار إليها وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة توزع في مركز الشركة الرئيس القوائم المالية وخلاصة وافية من تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات ، وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة وإلى هيئة السوق المالية ، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الاقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد